فيما يتعلق بتحديد اشخاص الضابطة العدلية، راجع المادة 38 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.