حيث ان مصرف لبنان هو من الهيئات المنظمة الرسمية (أي أن له تنظيم خاص يمارس بموجبه مهامه)، وأنه عملاً بالمادة 386 ق.ع. فإن حاكم مصرف لبنان يعتبر كالموظف بصدد الملاحقة الجزائية، وأن الذم والقدح الموجه اليه يلاحق عفواً عملاً بالمادة 22 من قانون المطبوعات وبدون شكوى منه.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.