ان المتضرر من الدعاوى الكاذبة الذي لا يتذرع بدعواه باحكام المادة 402 عقوبات، ويقتصر على طلب التعويض امام المرجع المدني بالاستناد الى المادتين 122 و123 موجبات وعقود، لا يترتب عليه التقيد بالقواعد الواردة في المواد الجزائية، لانه في مثل هذه الحالة ينفصل الحق الشخصي عن الحق العام ويستعيد كيانه المستقل وصفاته الخاصة التي تجعل منه حقا مدنيا يسقط بمرور الزمن العادي.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.