نصت المادة 183 ا.م.ج على ما يلي: اذا تخلف الشاهد عن الحضور، رغم ابلاغه ورقة دعوته اصولا، ولم يقدم عذرا مقبولا فللقاضي ان يلزمه بغرامة تتراوح بين مائة الف وخمسمائة الف ليرة.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.