نصت المادة 188 ا.م.ج على انه: اذا تبين للقاضي ان الشاهد يدلي بافادة كاذبة فيكلف قوى الامن بوضعه في نظارة المخفر ويضع تقريرا يرفعه الى النائب العام في هذا الشأن ويشير فيه الى وضع الشاهد في النظارة. للنائب العام ان يلاحق هذا الشاهد بجرم شهادة الزور وفقا للاصول.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.