حيث انه بالنسبة للمادة 456 من قانون العقوبات، فهي تبقى غير جائزة للتطبيق بحق المدعى عليه م.ر. لعدم توافر عناصرها القانونية كون نطاقها يتناول تزوير الأوراق الرسمية بطبيعتها أي تلك المنوط أمر تنظيمها بالموظف الرسمي، وليس تلك المنوط به أمر التصديق عليها وعقد الإيجار المدعى به وان كان يخضع لتصديق موظف البلدية على تسجيله، الا ان تنظيمه لا يدخل في مهام المدعى عليه.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.