حيث انه ولئن كان مضمون عقد الايجار على النحو الذي نظم فيه من قبل م.ر. لا يدخل في مفهوم المستندات المشار اليها في المادة 453 من قانون العقوبات والتي يؤدي تحريفها إلى قيام جرم التزوير، كونه لا يولي حقوقاً لأطرافه لأنه لا يحمل توقيعهما، الا ان اقدام المدعى عليه م.ر.، بصفته كاتباً في بلدية البترون يعود اليه تسجيل عقود الايجارة والافادة رسمياً بهذا الشأن، على تسجيل هذا العقد في سجلات البلدية وتذييله بعبارة انه سجّل لديها بتاريخ 31/12/1987، وذلك خلافاً للواقع الصحيح، وبهدف تمكين المدعى عليه أ.م. من الحصول على دليل يفيد عن موافقة المؤجر و.خ. على استمرار عقد الايجارة، يكون قد اثبت بالعبارة الرسمية هذه واقعاً كاذباً على انه صحيحاً من شأنه الحاق ضرر ولو احتمالي بـ و.خ. المذكور.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.