حيث انه ليس صحيحاً القول ان المادة 460 عقوبات حددت حصراً الأوراق الرسمية كون مطلعها يذكر صراحة العبارة التالية "تعد كالأوراق الرسمية... كذا" مما يعني وجود أوراق رسمية اخرى تخضع لأحكام المواد السابقة ومنها المادة 459 عقوبات.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.