وحيث ان خلافاً لما يدلي به المتهم من دفاع، ففعله المبين أعلاه لا ينطبق على الوصف المحدد في المادة 490 من قانون العقوبات المتناولة لجرم السفاح بين الأصول والفروع، وعلة ذلك ان هذه المادة تفترض لتطبيق أحكامها أن لا تكون المجامعة قد تمت بالإكراه، وأن لا يكون المفتعل به قاصراً، خلافاً لما هي الحال بالنسبة للافعال التي أقدم عليها المتهم بحق إبنته غ. وفقاً لما هي معروضة آنفاً.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.