إن تعديل مرور الزمن الذي يقصر المدة لا يطبق الا وفقا للمادة 5 عقوبات، أما اذا اطالها فأنه لا يطبق أيضا انسجاما مع المادة 4 لأنه ليس اكثر مراعاة للمدعى عليه؛ كذلك اذا كانت المدة قد اكتملت قبل صدوره تمشيا مع مبدأ الحق المكتسب. يفهم من ذلك أن المشترع لم يسمح بموجب المادة 5 للمدعى عليه بالاستفادة بصورة مطلقة من القانون الجديد الارحم. ولربما كانت الغاية عدم مفاجأة النيابة العامة او المتضرر بمرور الزمن وبسقوط حقهم في الملاحقة في وقت اعتمدوا فيه على النصوص القانونية السارية المفعول.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.