حيث ان فعله لجهة إقدامه على إكراه ش. زوجة م. بالعنف والتهديد... على الجماع أكثر من مرة يؤلف الجناية المنصوص عنها في المادة 503 عقوبات. وترى المحكمة تجريمه أيضاً بالجناية المذكورة وإنزال عقوبتها به.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.