حيث ان المجامعة المقصودة في المادة 505 عقوبات لا تشترط ان يكون الفعل قد أدى بالضرورة إلى تمزيق غشاء البكارة كلياً أو جزئياً، بل يكفي لتحقق هذه المجامعة دخول العضو الذكري إلى الفرج سواء كان الإيلاج كلياً أو جزئياً وسواء أدى إلى تمزّق غشاء البكارة أو عدمه.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.