حيث ان فعل المدعى عليه أ.ع. لجهة تهديد صاحب البيت م. شافهة بحبسه إذا عاد يُشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 575 ق.ع. ودخوله منزله عنوة يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 571 ق.ع.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.