كل من يسرق الخيل أو الدواب المعدة للحمل أو الجر أو الركوب وسائر المواشي الكبيرة أو الصغيرة أو آلات الزراعة أو ما اعد للبيع من الحطب أو خشب البناء المقطوع أو الحجارة من المقلع أو السمك من الشبك أو العلق من البرك أو الطيور من القن أو النحل من الخلايا، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من خمس وعشرين إلى خمسماية ليرة.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.