حيث انه من المتفق عليه علما واجتهادا ان جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 671 تكتمل عناصره عندما يمتنع المدين عن دفع ما هو متوجب عليه بالرغم من انذاره وهذا ما يستخلص من صراحة المادة التي نصت على معاقبة من يتصرف بمبلغ من المال ولم يبرىء ذمته رغم الانذار.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.