حيث انه قياسا على ما تنص عليه المادة 632 من قانون التجارة بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالافلاس التقصيري، واستنادا الى هذه المادة يحق لوكيل التفليسة، أو لأي شخص من الدائنين الادعاء أمام المحكمة الجزائية بجرم الافلاس الإحتيالي، وعلى هذه المحكمة وفقا لصراحة البند 2 من المادة 643 من قانون التجارة أن تحكم بما يطلب من بدل العطل والضرر وتعيين مبلغه في الحكم الذي تصدره.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.