حيث من الثابت في الملف... ان طالب النقض وبتاريخ لاحق لتسجيل الجهة المسقطة للماركة المذكورة أصولا أقدم على اطلاق ماركة جواهر على صناعته بأحرف بارزة وشبيهة حجما ولونا وكتابة بالطريقة التي كانت تكتب فيها الماركة الأصلية العائدة للجهة المدعية وقد اعتبرت محكمة الاستئناف هذا التقليد، وان شابه اختلاف في حرف مضاف الى الاسم المقلّد يخلق تشويشا في ذهن المستهلك لشدة التشابه بين الماركتين واعتبرت ان هذا الفعل ينطبق على المادتين 702 و 703 من قانون العقوبات.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.