حيث ان الإسم التجاري المشار اليه في المادة 716 عقوبات هو محدد في المادة 715 منه وهو يثبت هوية التاجر او المنتج بالنسبة لمجمل أعماله، فلا شأن له بالماركة والعلامة الفارقة للصناعة والتجارة وهاتين الاخيرتين ترتبطان بالبضاعة او المنتوج فتتمثلان بإشارة ترمي الى إظهار ماهية البضاعة او المحصول ومصدرهما وفقا لما حددته المادة 701 من قانون العقوبات والمادة 68 من القرار رقم 2385/ل.ر تاريخ 17/1/1924.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.