حيث ان المادة 717 من قانون العقوبات أوجدت قرينة على سوء النية في جرم اغتصاب الإسم التجاري فاعتبرتها متحققة ما لم يبين الفاعل ما يثبت خلاف ذلك مما يبنى عليه ان سوء النية هو مفترض في الجرم المنصوص عليه في المادة 716 عقوبات الى حين ثبوت العكس فلا يكون القرار المنتهي الى تطبيق هذه المادة مخالفا للقانون ان لم يبحث في مدى توافر سوء النية لدى المدعى عليه، ويكفي ليكون متوافقا مع أحكام المادة 717 عقوبات أن يكون القرار قد تطرق الى ما يدلي به هذا الاخير من أدلة تهدف الى تقويض قرينة سوء النية المفترض في جرم اغتصاب الإسم التجاري ويبقى تقديره لهذه الأدلة خاضعا لسلطان محكمة الاساس دونما رقابة عليه بهذا الصدد من محكمة التمييز.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.