بما انه، ولئن كانت السرقات التي أدين بها طالب النقض قد تمت خلال 1995 أو قبلها، أي تحت ظل نص المادة 639 ق.ع. قبل تعديله بالقانون 487/1995 إلا أن للمدعى عليه حق مكتسب في أن يطبق عليه النص الجديد اللاحق للجريمة التي ارتكبها متى كانت العقوبة أرحم بالنسبة له، وذلك عملاً بقاعدة رجعية القانون الجزائي الأرحم المكرسة في المادة 8 فقرة أولى ق.ع. وان المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه قد أحسنت تطبيق القانون في ما ذهبت اليه.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.