حيث ان الجناية التي ارتكبها المحكوم عليه في حق ابنتيه القاصرتين هي من الجرائم التي تمس الآداب العائلية والتي من شأنها أن تجعل منه غير ذي أهلية لممارسة حق الولاية على أولاده القاصرين، فيقتضي حرمانه من هذا الحق عملاً بالمادة 91 ق.ع. مدة خمس سنوات.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.