كرست المادة 8 فقرة ج من الشرعة الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (قوانين لبنان ---- مجلد 5) عمل النقابات بحرية اذ نصت على: حق النقابات في العمل بحرية دون ان تخضع لاية قيود سوى ما ينص عليه في القانون مما يكون ضروريا في مجتمع ديمقراطي لصالح الامن الوطني او النظام العام او من اجل حماية حقوق الاخرين وحرياتهم.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.