بما ان المادة 166 من قانون التجارة البحرية تنص (بعد انقضاء سنة من نهاية عقد الاستخدام البحري يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تختص بهذا العقد) فيستفاد من هذا النص بأن مهلة السنة هذه هي مهلة مرور زمن وليست مهلة اسقاط، ما يوجب تطبيق المبادئ القانونية المتعلقة بمرور الزمن عليها ان من حيث التوقف أو الانقطاع.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.