ان مدة مرور الزمن المنصوص عليها بالمادة 216 من قانون التجارة البحرية تخضع للمادة 360 موجبات التي تنص على ان حكم مرور الزمن يعد برهانا على ابراء ذمة المديون وقرينة الابراء الناشئة عنه لا ترد ولا تقبل برهانا على العكس ومن حق المدين المدعى عليه ان يدلي بها لأول مرة في الاستئناف عملا بالمادة 345 موجبات وعقود.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.