ان مهلة السنة المنصوص عليها في المادتين 217 و218 تجارة بحرية هي مهلة مرور زمن بحسب نص هاتين المادتين الصريح ولا اجتهاد في مورد النص. وبالتالي فإن المهلة المذكورة تنقطع للأسباب المنصوص عليها في المادة 357 موجبات وعقود.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.