ان المادة 269 تجارة بحرية وما يليها نصت على اصول تسوية الخسائر البحرية وقد اناطت ذلك بخبراء يتفق عليهم ذوو الشأن والا يعينهم قاضي الامور المستعجلة، وقد اوجبت تصديق التسوية من المحكمة في حال عدم موافقة اصحاب الشأن عليها.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.