لا يترتب على الوسيط الذي اجرى عقد الضمان باسمه الخاص بمقتضى المادة 295 تجارة ان يعلن عند اجراء العقد اسم الشخص الذي تعاقد لمصلحته على انه يحق لهذا الاخير صاحب المصلحة الحقيقية المضمونة ان يتدخل حتى في المحاكمة الاستئنافية ويطالب بحقوقه ضد شركة الضمان البحري.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.