حيث ان انصرام المهلة المحددة في المادة 305 من قانون التجارة البحرية دون ابلاغ الضامن بنبأ الكارثة أو الخسارة لا يؤدي الى رد دعوى المضمون بل يتيح للضامن مطالبته بالتعويض عن الضرر الذي يلحق به من جراء التأخير.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.