حيث ان قضاة الموضوع بتنسيقهم بين بنود البوليصة والملحق المتمم لها بحسب القاعدة الارشادية الواردة في المادة 368 م.ع.، اعتبروا بسلطتهم المطلقة في تفسير العقد والتحري عن قصد المتعاقدين الحقيقي والمشترك لتحديد التزاماتهما ان القصد من الكفالة هو اثبات حصول التوضيب بصورة كافية وملائمة مثله وضع البضاعة في عنبر السفينة لتلافي اصابتها بالضرر اثناء الرحلة المضمونة، لا سيما وان الضامن يعفى من التعويض عن الاضرار الناتجة عن انعدام التوضيب أو عدم كفايته، ولم يخالفوا بالتالي مبدأ حرية التعاقد.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.