ان المادة 318 بحرية نصت على ان كل ضمان انشئ بعد هلاك الاشياء المضمونة أو بعد وصولها يكون باطلا اذا ثبت ان نبأ الهلاك أو نبأ الوصول قد بلغا اما الى مكان وجود المضمون قبل اصداره الامر بالضمان واما الى مكان التوقيع على العقد قبل ان يوقعه الضامن.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.