حيث يستفاد من احكام المادة /326/ بحرية، انه اذا كان عقد الضمان لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المضمون عدّ الشخص المضمون كأنه ما برح ضامناً لنفسه القسم الباقي فيتحمل من ثم قسماً يناسبه من الضرر الا اذا نص صريحاً على انه يحق للشخص المضمون – ضمن حدود مبلغ الضمان – ان يتناول تعويضاً كاملاً اذا لم يجاوز الضرر القيمة المضمونة.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.