حيث يستقل قضاة الاساس في تفسير نية الفرقاء واستجلاء غرضهم من العقد عند التباس عبارته، مما يستبعد تشويهها، وفقاً للقواعد الارشادية المنصوص عليها في المواد 361 وما يليها م.ع.؛ وان تفسيرهم السيادي لكلمة النقص في التعبئة المستثناة من الضمان بأنها تعني النقص في تحزيم وتغليف البضاعة، بما يتوافق مع احكام الضمان القانونية التي تستثني منه العيب الخاص في البضاعة وتستدعي فيه العيب في الغلاف والحزم، وهي عيوب لا يسأل عنها الناقل البحري، وبما يتألف مع موضوع البوليصة التي تتناول حمولة المستوعب، يجعل القرار بمنأى عن الطعون الموجهة اليه بهذا الصدد.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.