حيث ان نص البوليصة على موجب المدين الواحد في التغطية والمحدد بالعملة الوطنية وما يقابلها بنقد اجنبي يجيز للمحكمة، عند اختلال المعادلة الاصلية بين المبلغين نتيجة تدني القيمة، في تحريها عن نية الطرفين مما يستبعد التشويه، وبغياب أي اقرار يفترض التسليم بواقعة مدعى بها على المقر، القول في فصلها بطلب المدعي المعدّل، انهما اعتمدا المارك الالماني كوحدة قياس، وبالتالي كعملة لدفع التعويض، لا سيما وان ثمن البضاعة تحدد في الفاتورتين المعتمدتين لاصدار البوليصة بالمارك الالماني، فتكون الطعون المخالفة غير مسندة.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.