يحق للضامن حسب المادة 361 تجارة بحرية الذي الزم بالدفع عن هلاك البضاعة ان يمارس حقوق المضمون الذي عوضه. كما انه يحق له ان يطلب ادخال شركة النقل المسؤولة عن الضرر، وان يطلب الحكم عليها بما سيحكم عليه تجاه المضمون، اذ ان الحكم الذي يصدر لمصلحة الضامن على شركة النقل معلق على دفعه المال للمضمون بحيث ان الضامن لا يمارس حقوق المضمون الا بعد ان يكون هذا الاخير قبض بالنتيجة قيمة الضرر اللاحق بالبضاعة.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.