لا تستطيع النقابة أن تفرض في نظامها الداخلي، الى جانب رسمي الانتساب والاشتراك، رسوما نسبية تستوفيها لصندوقها عن كل عمل يقوم به العضو المنتسب، وذلك لأن الضرائب والرسوم يقتضي فرضها بموجب قانون وفقا لأحكام المادة 81 من الدستور. كما أن وزارة العمل ليست المرجع الصالح للسماح للنقابة، عن طريق التصديق على نظامها الداخلي، بفرض مثل هذه الرسوم والضرائب، وذلك لأن الصلاحية تبقى هنا للسلطة التشريعية. ولا يعتبر، بالتالي، النظام الداخلي الذي يتضمن مثل هذه الرسوم والضرائب حقا مكتسبا للنقابة، ويمكن للوزارة الرجوع عنه لأنه مشوب بعيب الاختصاص الجسيم، وقرار الوزارة بالتصديق فاقد صفته وطبيعته الادارية ويعتبر معدوما.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.