بما أنه يستفاد من الأحكام القانونية المذكورة (المواد 33 و21 و22 و23 و24 و25 و28 من المرسوم الاشتراعي 146/59) ان المشترع أوجب على الورثة والجهة المستأنف ضدها من عدادهم - أن يقدموا الى الدوائر المالية المختصة خلال ثلاثين يوما من حصول الوفاة تصريحا مؤقتا (المادة 21) يحتوي من جملة ما يحتوي عليه على مشتملات الأموال المنتقلة اليهم وقيمتها ثم فرض المشترع على الورثة ان يقدموا خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التصريح المؤقت تقويما مفصلا بالأموال المنقولة اليهم. وفي حال عدم تقديم البيانات (المؤقت أو المفصل) يكلفون بجزاء لتصرفاتهم بالرسم مضاعفا علاوة عن غرامة مالية حتى /500/ل.ل (250,000ل.ل).
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.