بما أن المادتين 38 و39 من المرسوم الإشتراعي رقم 146/1959 أولتا لجنة الإعتراضات النظر في التكليف الصادر عن الدوائر المالية. فإذا كان يعود لهذه الدوائر فرض الغرامة بموجب تكليف تصدره فبصراحة نص المادتين المذكورتين يعود النظر في الإعتراض على هذا التكليف الى لجنة الإعتراضات.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.