يجوز للدائرة المالية المختصة أن تمدد مهلة تقديم التصريح لمدة لا تجاوز السنة، بالنسبة الى المكلفين الملزمين بتقديمه، اذا كانوا موجودين خارج لبنان بتاريخ الوفاة أو الوصية أو الهبة أو الوقف، أو اذا حصلت مسببات انتقال الأموال اليهم خارج الأراضي اللبنانية.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.