نصت المادة 941م.ع المعدلة بقانون 21/12/1954 على ان للشركاء ان يتفقوا على القسمة بالطريقة التي يرونها. واذا كان بينهم غير ذي اهليـة او غائب غيبة متقطعة، فلا تكفي موافقة ممثله الشرعي بل يجب ان يحكم القاضي المدني المختص بالتصديق على القسمة لتصبح نافذة (راجع هذا الشرح فقه 1).
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.