اعطت المادة 943م.ع. لدائني الشركة أو لدائني أحد الشركاء المتقاسمين، المصاب باعسار، الحق بأن يعارضوا في اجراء القسمة أو بيع المال المشترك بالمزاد العلني في غيابهم. ويمكنهم التدخل على نفقتهم، ويحق لهم أيضا طلب ابطال القسمة اذا كانت قد اجريت بالرغم من اعتراضهم.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.