ان الوصية المتبادلة لم تكن ممنوعة في القانون القديم. وليس للمادة 41 من قانون الارث الجديد مفعول رجعي عملا بالمادة 126 التي تنص على ان الوصايا الرسمية المصدقة من مرجع رسمي والمنظمة قبل نشر هذا القانون تظل معمولا بها ولو توفي الموصى بعد نشر هذا القانون.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.