حدد المشروع الشروط الواجب توفرها في الموصي وفي الموصى له، فاشترط في الموصي ان يكون عاقلا اهلا للتبرع بالغا من العمر ثماني عشرة سنة واشترط في الموصى له ان تكون امه حاملا به وقت وفاة الموصى وان يولد حيا وان لا يكون بحكم القانون غير اهل للارث كما انه صرح بأن الوصية تصح لوارث او غير وارث وفقا لما هو مقرر في قانون الوصية لغير المحمديين الصادر في سنة 1929.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.