يعتبر الوارث الذي اجاز الوصية او الذي نفذها مختارا مع علمه بأسباب البطلان متنازلا عن دعوى البطلان بناء على المادة 236م.ع حيث جاء في فقرتها الثالثة ان التأييد الضمني يستفاد من كل حالة وكل مسلك يؤخذ منهما ان صاحب تلك الدعوى عدل عنها.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.