مبعث المادة 49: مبعث هذه المادة، ان المورث يحق له ان يوصي للغير بأي شيء من امواله، ولا يقيده في ذلك الا احترام نصاب الوصية لاصحاب الحصص المحفوظة، فمن باب اولى ان تحق له قسمة تركته على ورثته، مع الحفاظ على نصاب الوصية.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.