في 18 حزيران سنة 1929 صدق قانون أقر مبدأ التوارث بين مختلفي الجنسية بشرط المعاملة بالمثل، وعندما صدر قانون الملكية سنة 1930 نصت المادة 231 منه على ما يؤيد هذا المبدأ فيما يختص بالاملاك الثابتة. فالمادة 10 من المشروع أخذت بهذه القاعدة وصاغتها بشكل عام ينطبق على الاموال المنقولة والاموال غير المنقولة على السواء كما وانها أوضحت الحالة التي فيها تحد الشريعة الاجنبية من حق الارث فصرحت بان الاجنبي في هذه الحالة لا يرث لبنانيا الا ضمن حدود الشريعة الاجنبية.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.