اشارت المادة 98 من قانون الارث لغير المحمديين الى الذين يدعوهم القاضي (الورثة واصحاب الحقوق) وذلك لبيان ما اذا كانوا يقبلون بالارث وان اصحاب الحقوق هؤلاء هم الذين تدخل واقعة الوفاة في عناصر نشأة حقوقهم بمعنى ان حقوقهم اتصلت بهم برابطة ذي طابع ارثي والدائنون لا يدخلون في عداد اصحاب الحقوق المشار اليهم اعلاه، ولا يكونون في عداد من اولاهم القانون حق المبادرة بطلب تحرير التركة.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.