- جاء في المادة 68 من النظام المالي للمؤسسة العامة للاسكان (مرسوم 10452 تاريخ 19/6/1997) على انه: تسقط حكما بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح المؤسسة، الديون التي لم تصرف أو لم تدفع حتى 31 كانون الأول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين، الا اذا كان التأخير ناتجا عن الادارة أو عن التداعي امام القضاء. ينقطع مرور الزمن بكل مطالبة خطية لتصفية النفقة يقدمها صاحب العلاقة الى الادارة وتسجل وفقا للنظام. وفي هذه الحال لا يبدأ سريان مرور الزمن من جديد ما لم تتخذ الادارة قرارا صريحا بخصوص طلب صاحب الدين.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.