ان هذه المادة حصرت صلاحية جهاز تفتيش العمل بمراقبة تطبيق وضبط المخالفات المتعلقة بالعقود الجماعية التي تكون موضوع قرار بالتوسع فقط. هذا ما يدفعنا الى التساؤل: من يراقب ويضبط المخالفات بالنسبة للعقود الجماعية التي لا تكون موضوع توسع؟ ان المشرع لم يذكر الجهاز المكلف بهذه المهمة. إنما قانون العمل وإتفاقية العمل الدولية المبرمة رقم 81 والمرسوم رقم 3273 تاريخ 26/6/2000 المتعلق بتفتيش العمل عهدوا الى جهاز تفتيش العمل في وزارة العمل السهر على تطبيق أحكام قانون العمل والاشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم والأنظمة المتعلقة بالعمل.. وما عقود العمل الجماعية الا اتفاق تنظم بمقتضاه شروط الاستخدام باتفاقات جماعية، يتمم عقد العمل الفردي ويكيف أحكامه لتصبح أكثر ملائمة لظروف المؤسسة والاجراء. ومن هذا المنطلق، نرى ان صلاحية جهاز تفتيش العمل تشمل جميع عقود العمل الجماعية.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.