حيث لا بد من الإشارة أن طلب الوساطة في النزاع الجماعي يشكل مرحلة إدارية تمهيدية تسبق إلزاميا مرحلة التحكيم ومهمة الوسيط تنحصر فقط، وعملا بأحكام المادة /31/ من قانون 2/9/1964 في محاولة التوفيق بين فريقي النزاع ليس إلا. ولا يمكن اعتبار الوسيط بأي شكل من الأشكال بمثابة مرجع قضائي، علما بأنه لم يثبت من الأوراق أن المراجعة الجماعية تعدت مرحلة الوساطة.
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.