لجهة اصول التسجيل، نلاحظ ان القانون لم يتطرق اليها فيبقى التساؤل واردا بشأن ما اذا كان يقتضي على الفرقاء في العقد الجماعي كافة تقديم الطلب بتسجيل العقد، وهذا افضل قطعا لدابر النزاعات، كما ان الوزارة تتحقق، بذلك، من قبول الفرقاء بالعقد، ام ان هذا الاجراء يمكن حصوله بمجرد تقديم الطلب به من قبل أحد الفرقاء فيه، كما وان امكانية التسجيل بموجب استدعاء يقدمه صاحب او اصحاب العلاقة هي كذلك غامضة: فهل يحصل التسجيل بمجرد استدعاء الى وزارة العمل في هذا الخصوص ام انه يقتضي على موقعي العقد الجماعي الحضور الى الوزارة المذكورة وطلب ذلك...؟
هذا العارض يحتاج إلى JavaScript. لا تتوفّر نسخة بديلة لهذا المستند.